المادة 18

القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة

49-00Dahir n° 1-01-124 du 22 juin 2001

يتقيد الناسخ أثناء القيام بعمله بأوقات العمل الإدارية . لا يجوز للناسخ أن يتغيب عن عمله إلا بإذن من القاضي المكلف بالتوثيق