Ma Loi
قوانين المغرب
تخطّي إلى المحتوى
Ma Loi
قوانين المغرب
الرئيسية
التصنيفات
التطبيق
المفضّلة
السجلّ
FR
عربي
الرئيسية
التصنيفات
التطبيق
المفضّلة
السجلّ
FR
عربي
الرئيسية
›
العدالة والمهن القانونية
›
القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة
›
المادة 19
المادة 19
القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة
49-00
Dahir n° 1-01-124 du 22 juin 2001
يمكن نقل الناسخ بقرار لوزير العدل ، استجابة لطلبه
المادة 18
المادة 20
المادة 19 من القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة: النص الكامل · Ma Loi