المادة 20

القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة

49-00Dahir n° 1-01-124 du 22 juin 2001

يعفى كل ناسخ عجز عن القيام بعمله بقرار لوزير العدل ، ويمكن إرجاعه بناء على طلبه عند زوال سبب الإعفاء ، بنفس الطريقة