المادة 21

القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة

49-00Dahir n° 1-01-124 du 22 juin 2001

يمكن للناسخ تقديم طلب استقالته ، ولا يتوقف عن ممارسة عمله إلا بعد قبول هذه الاستقالة بقرار لوزير العدل

المادة 21 من القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة: النص الكامل · Ma Loi