المادة 31

القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة

49-00Dahir n° 1-01-124 du 22 juin 2001

العقوبات التأديبية هي :  الإنذار؛  التوبيخ؛  المنع المؤقت من العمل لمدة لا تتجاوز سنة؛  العزل