المادة 32

القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة

49-00Dahir n° 1-01-124 du 22 juin 2001

تستدعي المحكمة الابتدائية الناسخ بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو عن طريق النيابة العامة ، قبل خمسة عشر يوما من تاريخ الجلسة ، للاستماع إليه حول موضوع المتابعة . يستغنى عن حضور الناسخ ، إذا توصل بصفة قانونية ولم يحضر . يمكن للناسخ المتابع أن يؤازر بمحام . يحق للناسخ ولمحاميه الاطلاع على الملف وأخذ نسخ من الوثائق المضمنة فيه ، ما عدا وجهة نظر قاضي التوثيق المشار إليها في المادة 28 أعلاه . يكون حضور النيابة العامة بالجلسة إلزاميا

المادة 32 من القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة: النص الكامل · Ma Loi