تستدعي المحكمة الابتدائية الناسخ بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو عن طريق النيابة العامة ، قبل خمسة عشر يوما من تاريخ الجلسة ، للاستماع إليه حول موضوع المتابعة . يستغنى عن حضور الناسخ ، إذا توصل بصفة قانونية ولم يحضر . يمكن للناسخ المتابع أن يؤازر بمحام . يحق للناسخ ولمحاميه الاطلاع على الملف وأخذ نسخ من الوثائق المضمنة فيه ، ما عدا وجهة نظر قاضي التوثيق المشار إليها في المادة 28 أعلاه . يكون حضور النيابة العامة بالجلسة إلزاميا
المادة 32
القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة
