المادة 33

القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة

49-00Dahir n° 1-01-124 du 22 juin 2001

يبلغ الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية إلى الناسخ المعني بالأمر ، داخل أجل عشرة أيام من تاريخ النطق به . يشعر وزير العدل والقاضي المكلف بالتوثيق بالحكم الصادر في حق الناسخ

المادة 33 من القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة: النص الكامل · Ma Loi