يبلغ الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية إلى الناسخ المعني بالأمر ، داخل أجل عشرة أيام من تاريخ النطق به . يشعر وزير العدل والقاضي المكلف بالتوثيق بالحكم الصادر في حق الناسخ
المادة 33
القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة
القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة
يبلغ الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية إلى الناسخ المعني بالأمر ، داخل أجل عشرة أيام من تاريخ النطق به . يشعر وزير العدل والقاضي المكلف بالتوثيق بالحكم الصادر في حق الناسخ