المادة 34

القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة

49-00Dahir n° 1-01-124 du 22 juin 2001

يحق لكل من الناسخ ووكيل الملك الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر بشأن المتابعة التأديبية ، داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ . ليس للاستئناف أثر موقف

المادة 34 من القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة: النص الكامل · Ma Loi