يحق لكل من الناسخ ووكيل الملك الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر بشأن المتابعة التأديبية ، داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ . ليس للاستئناف أثر موقف
المادة 34
القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة
القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة
يحق لكل من الناسخ ووكيل الملك الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر بشأن المتابعة التأديبية ، داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ . ليس للاستئناف أثر موقف