المادة 35

القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة

49-00Dahir n° 1-01-124 du 22 juin 2001

تـبـت محكمة الاستئناف في غرفة المشورة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة .32 يبلغ قرارها طبقا للمادة 33 أعلاه

المادة 35 من القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة: النص الكامل · Ma Loi