تـبـت محكمة الاستئناف في غرفة المشورة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة .32 يبلغ قرارها طبقا للمادة 33 أعلاه
المادة 35
القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة
القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة
تـبـت محكمة الاستئناف في غرفة المشورة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة .32 يبلغ قرارها طبقا للمادة 33 أعلاه