المادة 36

القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة

49-00Dahir n° 1-01-124 du 22 juin 2001

لا يقبل القرار الاستئنافي الصادر في شأن المتابعة التأديبية إلا الطعن بالنقض ، داخل الأجل ووفق المسطرة المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية

المادة 36 من القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة: النص الكامل · Ma Loi