لا يقبل القرار الاستئنافي الصادر في شأن المتابعة التأديبية إلا الطعن بالنقض ، داخل الأجل ووفق المسطرة المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية
المادة 36
القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة
القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة
لا يقبل القرار الاستئنافي الصادر في شأن المتابعة التأديبية إلا الطعن بالنقض ، داخل الأجل ووفق المسطرة المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية