يمكن لوكيل الملك في حالة المتابعة التأديبية أو الزجرية المقامة ضد الناسخ ، أن يأمر بإيقافه مؤقتا عن العمل ، خلال مدة جريان المسطرة
المادة 37
القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة
القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة
يمكن لوكيل الملك في حالة المتابعة التأديبية أو الزجرية المقامة ضد الناسخ ، أن يأمر بإيقافه مؤقتا عن العمل ، خلال مدة جريان المسطرة