المادة 38

القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة

49-00Dahir n° 1-01-124 du 22 juin 2001

يتعين على الناسخ الذي أوقف أو أعفي من مهامه أو صدرت عليه عقوبة العزل أو المنع المؤقت ، أن يكف عن مزاولة عمله بمجرد تبليغ الحكم أو القرار إليه

المادة 38 من القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة: النص الكامل · Ma Loi