تختص المحكمة الابتدائية التي يعمل الناسخ بدائرة اختصاصها ، بإصدار العقوبات التأديبية ضد كل ناسخ ارتكب أحد الإخلالات المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه . تبت المحكمة الابتدائية في المتابعة التأديبية في غرفة المشورة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون
المادة 30
القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة
