المادة 30

القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة

49-00Dahir n° 1-01-124 du 22 juin 2001

تختص المحكمة الابتدائية التي يعمل الناسخ بدائرة اختصاصها ، بإصدار العقوبات التأديبية ضد كل ناسخ ارتكب أحد الإخلالات المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه . تبت المحكمة الابتدائية في المتابعة التأديبية في غرفة المشورة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون

المادة 30 من القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة: النص الكامل · Ma Loi