المادة 29

القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة

49-00Dahir n° 1-01-124 du 22 juin 2001

يباشر وكيل الملك المتابعة التأديبية ضد الناسخ إذا كان لها ما يبررها

المادة 29 من القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة: النص الكامل · Ma Loi