يحيل القاضي المكلف بالتوثيق الشكايات والأبحاث المتعلقة بالإخلالات المشار إليها في المادة 24 أعلاه ، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التي يعمل الناسخ بدائرة اختصاصها ، مرفقة بوثيقة تتضمن وجهة نظره في الموضوع
المادة 28
القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة
