المادة 28

القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة

49-00Dahir n° 1-01-124 du 22 juin 2001

يحيل القاضي المكلف بالتوثيق الشكايات والأبحاث المتعلقة بالإخلالات المشار إليها في المادة 24 أعلاه ، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التي يعمل الناسخ بدائرة اختصاصها ، مرفقة بوثيقة تتضمن وجهة نظره في الموضوع