لا تحول المتابعة التأديبية دون تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة أو المتضررين ، زجرا للأفعال التي تكون جنحا أو جنايات
المادة 27
القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة
القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة
لا تحول المتابعة التأديبية دون تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة أو المتضررين ، زجرا للأفعال التي تكون جنحا أو جنايات