المادة 4

القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة

49-00Dahir n° 1-01-124 du 22 juin 2001

تتنافى مهنة النساخة مع ممارسة أية وظيفة أو مهمة عمومية ومع كل نشاط تجاري أو معتبر تجاري بمقتضى القانون ومع كل عمل يؤدى عنه أجر باستثناء المهام الدينية والنشاطات العلمية والأدبية والفنية . الفرع الثالث : المباراة

المادة 4 من القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة: النص الكامل · Ma Loi