تتنافى مهنة النساخة مع ممارسة أية وظيفة أو مهمة عمومية ومع كل نشاط تجاري أو معتبر تجاري بمقتضى القانون ومع كل عمل يؤدى عنه أجر باستثناء المهام الدينية والنشاطات العلمية والأدبية والفنية . الفرع الثالث : المباراة
المادة 4
القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة
