المادة 3

القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة

49-00Dahir n° 1-01-124 du 22 juin 2001

يشترط في المترشح لمهنة النساخة أن يكون : - 2 مرسوم رقم 2.01.2825 صادر في 6 جمادى الأولى 17( 1423 يوليو )2002 بتطبيق أحكام القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة؛ الجريدة الرسمية عدد 5030 بتاريخ 6 جمادى الآخرة 15( 1423 أغسطس ،)2002 ص .2335 - قرار لوزير العدل رقم 37.02 صادر في 23 من شوال 8( 1422 يناير )2002 تطبيقا للمقطع (ب) من المادة 42 من القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة؛ الجريدة الرسمية عدد 4978 بتاريخ فاتح ذي الحجة 14( 1422 فبراير ،)2002 ص .278 - قرار لوزير العدل رقم 3132.09 صادر في 14 من محرم 31( 1431 ديسمبر )2009 يعين بموجبه أعضاء اللجنة الاستشارية المكلفة بإبداء الرأي في تحديد عدد النساخ بالنسبة لدائرة كل محكمة ابتدائية؛ الجريدة الرسمية عدد 5803 بتاريخ 25 محرم 11( 1431 يناير ،)2010 ص .69 - قرار لوزير العدل رقم 3064.19 صادر في 29 من ربيع الآخر 26(1441 ديسمبر )2019 بتغيير قرار وزير العدل رقم 2994.16 الصادر في 20 من رمضان 15( 1438 يونيو )2017 تحدد بموجبه تعريفة أجرة تضمين الشهادات واستخراج نسخها وشكل كناش الوصولات ومضمونه؛ الجريدة الرسمية عدد 6852 بتاريخ 4 جمادى الآخرة 30( 1441 يناير ،)2020 ص .455 - 3 قرار لوزير العدل رقم ،3132.09 السالف الذكر . -3- .1 مسلما مغربيا ، مع مراعاة قيود الأهلية المشار إليها في قانون الجنسية المغربية 4 ؛ .2 بالغا من العمر عشرين سنة ميلادية كاملة على الأقل؛ .3 متمتعا بحقوقه الوطنية ، وذا مروءة وسلوك حسن؛ .4 متوفرا على القدرة المطلوبة لممارسة المهنة؛ .5 في حالة سليمة إزاء الخدمة العسكرية 5 ؛ .6 حاصلا على شهادة السلك الأول من الإجازة من إحدى كليات الشريعة أو اللغة العربية أو أصول الدين أو الآداب – فرع الدراسات الإسلامية – أو الحقوق ، أو شهادة معترف بمعادلتها؛ .7 غير محكوم عليه من أجل جناية أو بحبس نافذ أو موقوف التنفيذ من أجل جنحة باستثناء الجنح غير العمدية أو بغرامة ولو موقوفة التنفيذ من أجل جنحة تتعلق بالأموال . الفرع الثاني : حالات التنافي

المادة 3 من القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة: النص الكامل · Ma Loi