المادة 2

القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة

49-00Dahir n° 1-01-124 du 22 juin 2001

يقوم الناسخ بمهمته في المقر المعين فيه بدائرة اختصاص المحكمة الابتدائية . يحدد عدد النساخ بقرار لوزير العدل بعد استشارة لجنة يحدد تكوينها وطريقة عملها بمقتضى نص تنظيمي .3 الفرع الأول : شروط الترشيح