يقوم الناسخ بمهمته في المقر المعين فيه بدائرة اختصاص المحكمة الابتدائية . يحدد عدد النساخ بقرار لوزير العدل بعد استشارة لجنة يحدد تكوينها وطريقة عملها بمقتضى نص تنظيمي .3 الفرع الأول : شروط الترشيح
المادة 2
القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة
