المادة 25

القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة

49-00Dahir n° 1-01-124 du 22 juin 2001

تتقادم المتابعة التأديبية في حق الناسخ :  بمرور خمس سنوات ابتداء من تاريخ ارتكاب المخالفة؛  بتقادم الدعوى العمومية إذا كان الفعل المرتكب زجريا . يوقف أمد التقادم بكل إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق تأمر به السلطة التأديبية أو تباشره