تتقادم المتابعة التأديبية في حق الناسخ : بمرور خمس سنوات ابتداء من تاريخ ارتكاب المخالفة؛ بتقادم الدعوى العمومية إذا كان الفعل المرتكب زجريا . يوقف أمد التقادم بكل إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق تأمر به السلطة التأديبية أو تباشره
المادة 25
القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة
