بصرف النظر عن المتابعات الزجرية ، يمكن إجراء المتابعات وإصدار العقوبات التأديبية في حق أي ناسخ ارتكب مخالفة لأحكام النصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بالمهنة ، أو أخل بواجباته المهنية ، أو ارتكب أفعالا منافية للشرف أو النزاهة أو الأخلاق
المادة 24
القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة
