المادة 24

القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة

49-00Dahir n° 1-01-124 du 22 juin 2001

بصرف النظر عن المتابعات الزجرية ، يمكن إجراء المتابعات وإصدار العقوبات التأديبية في حق أي ناسخ ارتكب مخالفة لأحكام النصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بالمهنة ، أو أخل بواجباته المهنية ، أو ارتكب أفعالا منافية للشرف أو النزاهة أو الأخلاق