المادة 11

القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم

50-00Dahir n° 1-01-127 du 22 juin 2001

يصدر وزير العدل قرارا بتعيين مكتب الترجمان المشرف على التمرين وبتحديد تاريخ الشروع فيه بعد استشارة رئيس الجمعية المهنية للتراجمة المقبولين لدى المحاكم

المادة 11 من القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم: النص الكامل · Ma Loi