يصدر وزير العدل قرارا بتعيين مكتب الترجمان المشرف على التمرين وبتحديد تاريخ الشروع فيه بعد استشارة رئيس الجمعية المهنية للتراجمة المقبولين لدى المحاكم
المادة 11
القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم
القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم
يصدر وزير العدل قرارا بتعيين مكتب الترجمان المشرف على التمرين وبتحديد تاريخ الشروع فيه بعد استشارة رئيس الجمعية المهنية للتراجمة المقبولين لدى المحاكم