يمكن تمديد فترة التمرين بقرار لوزير العدل لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد في الحالات الآتية : - الرسوب في امتحان نهاية التمرين؛ ترفع هذه اللجنة مقترحاتها إلى وزير العدل ". - انظر كذلك المادة السابعة من قرار وزير العدل رقم 2185.03 السالف الذكر : "تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 من القانون رقم 50.00 المشار إليه أعلاه تحديد كيفية إجراء المباراة وامتحان نهاية التمرين . يعهد إلى رئيس اللجنة وضع مواضيع المباراة وامتحان نهاية التمرين . تحدد هذه اللجنة توقيت المباراة وامتحان نهاية التمرين وتعين المركز أو المراكز التي سيجريان فيها . ترفع اللجنة مقترحاتها إلى وزير العدل للإعلان عنها بقرار ". -6- - الانقطاع عن التمرين لمدة تتجاوز شهرين لأي سبب من الأسباب؛ - الإخلال بالتزامات التمرين
المادة 12
القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم
