لا يعتبر الترجمان المتمرن أجيرا ، وليس له أن يطالب الترجمان المشرف على التمرين بالحقوق المترتبة عن عقد الشغل
المادة 13
القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم
القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم
لا يعتبر الترجمان المتمرن أجيرا ، وليس له أن يطالب الترجمان المشرف على التمرين بالحقوق المترتبة عن عقد الشغل