المادة 10

القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم

50-00Dahir n° 1-01-127 du 22 juin 2001

يقضي المترشح بعد نجاحه في المباراة المشار إليها في البند 9 من المادة 3 أعلاه سنة كاملة من التمرين بمكتب ترجمان مقبول لدى المحاكم يتوفر على أقدمية خمس سنوات على الأقل في ممارسة المهنة . يمكن لوزير العدل عند الضرورة أن يرخص بصفة استثنائية بإجراء التمرين بمكتب ترجمان مقبول لدى المحاكم لا يتوفر على الأقدمية المشار إليها في الفقرة الأولى