يقضي المترشح بعد نجاحه في المباراة المشار إليها في البند 9 من المادة 3 أعلاه سنة كاملة من التمرين بمكتب ترجمان مقبول لدى المحاكم يتوفر على أقدمية خمس سنوات على الأقل في ممارسة المهنة . يمكن لوزير العدل عند الضرورة أن يرخص بصفة استثنائية بإجراء التمرين بمكتب ترجمان مقبول لدى المحاكم لا يتوفر على الأقدمية المشار إليها في الفقرة الأولى
المادة 10
القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم
