تتألف اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة كما يلي : - ممثل عن وزير العدل بصفته رئيسا؛ - رئيس أول لإحدى محاكم الاستئناف ووكيل عام للملك لدى محكمة استئناف يعينهما وزير العدل؛ - رئيس الجمعية المهنية للتراجمة المقبولين لدى المحاكم أو ممثله؛ -4- - ترجمان مقبول لدى المحاكم يعينه وزير العدل باقتراح من رئيس الجمعية المهنية للتراجمة المقبولين لدى المحاكم
المادة 5
القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم
