المادة 5

القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم

50-00Dahir n° 1-01-127 du 22 juin 2001

تتألف اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة كما يلي : - ممثل عن وزير العدل بصفته رئيسا؛ - رئيس أول لإحدى محاكم الاستئناف ووكيل عام للملك لدى محكمة استئناف يعينهما وزير العدل؛ - رئيس الجمعية المهنية للتراجمة المقبولين لدى المحاكم أو ممثله؛ -4- - ترجمان مقبول لدى المحاكم يعينه وزير العدل باقتراح من رئيس الجمعية المهنية للتراجمة المقبولين لدى المحاكم