تحدث بوزارة العدل لجنة يعهد إليها بما يلي : - تنظيم المباراة وامتحان نهاية التمرين المشار إليهما في البند 9 من المادة 3 أعلاه؛ - دراسة طلبات التسجيل؛ - إعداد جداول التراجمة المقبولين لدى المحاكم ومراجعتها؛ - ممارسة السلطة التأديبية تجاه التراجمة المقبولين لدى المحاكم
المادة 4
القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم
