المادة 4

القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم

50-00Dahir n° 1-01-127 du 22 juin 2001

تحدث بوزارة العدل لجنة يعهد إليها بما يلي : - تنظيم المباراة وامتحان نهاية التمرين المشار إليهما في البند 9 من المادة 3 أعلاه؛ - دراسة طلبات التسجيل؛ - إعداد جداول التراجمة المقبولين لدى المحاكم ومراجعتها؛ - ممارسة السلطة التأديبية تجاه التراجمة المقبولين لدى المحاكم