المادة 3

القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم

50-00Dahir n° 1-01-127 du 22 juin 2001

من القانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين الصادر بتنفيذه الظـهير الشريف رقم 1.06.23 بتاريخ 15 محرم 14( 1427 فبراير )2006 ؛ الجريدة الرسمية عدد 5400 بتاريخ فاتح صفر 2( 1427 مارس ،)2006 ص .559 - 4 انظر ظهير شريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية؛ الجريدة الرسمية عدد 2395 بتاريخ 4 ربيع الأول 19( 1378 شتنبر ،)1958 ص 2190 ؛ كما تم تغييره وتتميمه . - تجدر الإشارة إلى أنه قد تم حذف الخدمة العسكرية بموجب القانون رقم 48.06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.233 بتاريخ 28 من ربيع الأول 17( 1428 أبريل )2007 ؛ الجريدة الرسمية عدد 5519 بتاريخ 5 ربيع الآخر 23( 1428 أبريل ،)2007 ص .1283 -3- -1 أن يكون مغربيا مع مراعاة قيود الأهلية المنصوص عليها في قانون الجنسية المغربية أو من رعايا دولة تربطها بالمملكة المغربية اتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين بممارسة مهنة الترجمة لدى المحاكم في الدولة الأخرى؛ -2 أن يكون حاصلا على دبلوم الترجمة من مؤسسة جامعية في المغرب أو على شهادة معترف بمعادلتها له؛ -3 أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية وذا مروءة وسلوك حسن؛ -4 أن يكون غير محكوم عليه من أجل جناية أو جنحة باستثناء الجنح غير العمدية ، إلا إذا رد إليه اعتباره؛ -5 أن لا تكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية من أجل تصرفات مخلة بالشرف أو النزاهة أو الأخلاق؛ -6 أن يكون في وضعية سليمة إزاء الخدمة العسكرية؛ -7 أن يكون متمتعا بالقدرة الفعلية على ممارسة المهنة؛ -8 أن يكون بالغا من العمر 25 سنة ميلادية على الأقل؛ -9 أن يكون قد نجح في مباراة التراجمة المقبولين لدى المحاكم وفي امتحان نهاية التمرين؛ -10 أن يكون له موطن بدائرة محكمة الاستئناف التي يرغب في ممارسة عمله بها