المادة 8

القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم

50-00Dahir n° 1-01-127 du 22 juin 2001

يحدث جدول بمحاكم الاستئناف لتسجيل التراجمة المقبولين لدى المحاكم . يقيد الترجمان المقبول لدى المحاكم بقرار لوزير العدل وباقتراح من اللجنة المشار إليها في المادة 4 أعلاه في جدول محكمة الاستئناف التي يوجد بها موطنه . تحصر الجداول سنويا من قبل اللجنة المشار إليها في المادة 4 أعلاه وتنشر في الجريدة الرسمية

المادة 8 من القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم: النص الكامل · Ma Loi