يحدث جدول بمحاكم الاستئناف لتسجيل التراجمة المقبولين لدى المحاكم . يقيد الترجمان المقبول لدى المحاكم بقرار لوزير العدل وباقتراح من اللجنة المشار إليها في المادة 4 أعلاه في جدول محكمة الاستئناف التي يوجد بها موطنه . تحصر الجداول سنويا من قبل اللجنة المشار إليها في المادة 4 أعلاه وتنشر في الجريدة الرسمية
المادة 8
القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم
