من القانون رقم 50.00 المشار إليه أعلاه وامتحان نهاية التمرين للتراجمة المقبولين لدى المحاكم وكيفية إجرائهما " . - انظر المواد الأولى والثانية والخامسة من قرار لوزير العدل رقم ،2185.03 سالف الذكر : المادة الأولى : "تشتمل مباراة التراجمة المقبولين لدى المحاكم المنصوص عليها في المادة 4 من القانون رقم 50.00 المشار إليه أعلاه ، وفي المادة الأولى من المرسوم رقم 2.01.2826 السالف الذكر على اختبارين كتابي وشفوي . يتضمن الاختبار الكتابي المواد الآتية : - التعريب ، مدته ثلاث ساعات بمعامل 2 ؛ - التعجيم ، مدته ثلاث ساعات بمعامل 2 ؛ - شكل قطعة ، مدته ساعة بمعامل ".1 المادة الثانية : "يتضمن الاختبار الشفوي المواد الآتية : - قراءة نص بالعربية ومناقشته بمعامل 1 ؛ - قراءة نص باللغة الأجنبية المرشح لها ومناقشته بمعامل 1 ؛ - ترجمة شفاهية بمعامل ".1 المادة الخامسة : "يشتمل امتحان نهاية التمرين على ما يلي : - ترجمة وثيقة من اللغة العربية إلى اللغة الأجنبية حسب الاختصاص ، مدتها ساعة ، بمعامل 2 ؛ - تعريب وثيقة من اللغة الأجنبية حسب الاختصاص إلى اللغة العربية ، مدته ساعة ، بمعامل 2 ؛ - ترجمة شفاهية بمعامل ".2 - انظر المادة الثانية من المرسوم رقم 2.01.2826 السالف الذكر : "تجتمع اللجنة المشار إليها في المادتين 4 و 5 من القانون المشار إليه أعلاه باستدعاء من وزير العدل ، في النصف الأول من شهر أكتوبر من كل سنة وكلما اقتضت المصلحة ذلك ، للبت في القضايا التي تدخل في اختصاصها . تعتبر اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل بمن فيهم الرئيس . يتولى مهام كتابة اللجنة منتدب قضائي من مديرية الشؤون المدنية
المادة 7
القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم
