تتخذ اللجنة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه قرارها بعد الاستماع إلى المعني بالأمر الذي يستدعى بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو عن طريق النيابة العامة ، داخل أجل لا يقل عن خمسة عشرة ( )15 يوما ، قبل تاريخ اجتماع اللجنة . يستغنى عن حضور المعني بالأمر إذا توصل بصفة قانونية ولم يحضر
المادة 19
القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم
