يتعين على الترجمان المتمرن ، الذي تم وضع حد لتمرينه ، أن يكف فورا عن ممارسة مهامه . يسهر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختصة ، على تطبيق قرار اللجنة القاضي بوضع حد للتمرين . المادة 21 يترتب عن وضع حد للتمرين فقدان المتمرن لجميع الحقوق التي اكتسبها بصفته ترجمانا متمرنا . المادة 22 يسجل الترجمان المتمرن بعد نجاحه في امتحان نهاية التمرين ، في أحد جداول التراجمة المقبولين لدى محاكم الاستئناف ، بعد أداء اليمين المنصوص عليها في
المادة 20
القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم
