المادة 27

القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم

50-00Dahir n° 1-01-127 du 22 juin 2001

يجوز للمحكمة بصفة استثنائية ، الاستعانة بترجمان غير مسجل في جدول التراجمة المقبولين لدى المحاكم . يؤدي الترجمان غير المسجل في الجدول ، قبل القيام بمهامه ، اليمين المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه ، أمام الهيئة التي انتدبته

المادة 27 من القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم: النص الكامل · Ma Loi