يجوز للمحكمة بصفة استثنائية ، الاستعانة بترجمان غير مسجل في جدول التراجمة المقبولين لدى المحاكم . يؤدي الترجمان غير المسجل في الجدول ، قبل القيام بمهامه ، اليمين المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه ، أمام الهيئة التي انتدبته
المادة 27
القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم
