الترجمان المقبول لدى المحاكم هو وحده المؤهل لترجمة التصريحات الشفوية والوثائق والمستندات المراد الإدلاء بها أمام القضاء وذلك في اللغة أو اللغات المرخص له بالترجمة فيها . يمنع تحت طائلة العقوبة التأديبية ، على كل ترجمان مقبول لدى المحاكم ، الترجمة في غير اللغة أو اللغات المرخص له بها
المادة 26
القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم
