المادة 26

القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم

50-00Dahir n° 1-01-127 du 22 juin 2001

الترجمان المقبول لدى المحاكم هو وحده المؤهل لترجمة التصريحات الشفوية والوثائق والمستندات المراد الإدلاء بها أمام القضاء وذلك في اللغة أو اللغات المرخص له بالترجمة فيها . يمنع تحت طائلة العقوبة التأديبية ، على كل ترجمان مقبول لدى المحاكم ، الترجمة في غير اللغة أو اللغات المرخص له بها