المادة 25

القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم

50-00Dahir n° 1-01-127 du 22 juin 2001

تؤدى اليمين خلال جلسة يحضرها رئيس الجمعية المهنية للتراجمة المقبولين لدى المحاكم أو ممثله الذي يتولى تقديم المترشحين إلى المحكمة

المادة 25 من القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم: النص الكامل · Ma Loi