أدناه وذلك بموجب قرار لوزير العدل يحدد فيه اللغات المرخص له بالترجمة فيها
المادة 24
القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم
القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم
أدناه وذلك بموجب قرار لوزير العدل يحدد فيه اللغات المرخص له بالترجمة فيها