يعفى من المباراة قدماء الأساتذة الجامعيين المتخصصين في الترجمة بعد تقديمهم للاستقالة أو حصولهم على التقاعد . يعفى من المباراة ومن التمرين ومن امتحان نهاية التمرين قدماء التراجمة الذين سحبت أسماؤهم من الجدول لأسباب غير تأديبية أو زجرية . لا يتم الإعفاء إلا بالنسبة للغات التي يختص فيها الأشخاص المشار إليهم أعلاه . الباب الرابع : الحقوق والواجبات المادة 24 لا يسجل في جدول التراجمة المقبولين لدى المحاكم الترجمان المتمرن الذي اجتاز بنجاح امتحان نهاية التمرين إلا بعد أدائه أمام محكمة الاستئناف التي سيسجل بدائرتها اليمين التالية : -8- "أقسم بالله العظيم بأن أترجم بأمانة ووفاء الأقوال التي ينطق بها أو يتبادلها الأشخاص وكذا الوثائق التي يعهد إلي بها في هذا الصدد وأن أحافظ على السر المهني" . لا يجدد أداء اليمين ما دام الترجمان مسجلا في الجدول
المادة 23
القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم
