المادة 28

القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم

50-00Dahir n° 1-01-127 du 22 juin 2001

يمنع على الترجمان المقبول لدى المحاكم ممارسة مهامه إلا بعد فتح مكتبه في دائرة محكمة الاستئناف المسجل بها . يضع الترجمان المقبول لدى المحاكم نموذج توقيعه في سجل خاص يمسك من طرف النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية التي يوجد مكتبه بدائرتها . يؤشر وكيل الملك أو من ينوب عنه على صفحات السجل المذكور بعد ترقيمه ووضع طابعه على كل صفحة منه وذلك قبل الشروع في استعماله

المادة 28 من القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم: النص الكامل · Ma Loi