يحتفظ الترجمان لمدة خمس سنوات بنظائر أو بنسخ من الوثائق التي عهد إليه بترجمتها وبنسخ من ترجمتها وترتب وترقم هذه الترجمات حسب تاريخ إنجازها
المادة 30
القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم
القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم
يحتفظ الترجمان لمدة خمس سنوات بنظائر أو بنسخ من الوثائق التي عهد إليه بترجمتها وبنسخ من ترجمتها وترتب وترقم هذه الترجمات حسب تاريخ إنجازها