المادة 30

القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم

50-00Dahir n° 1-01-127 du 22 juin 2001

يحتفظ الترجمان لمدة خمس سنوات بنظائر أو بنسخ من الوثائق التي عهد إليه بترجمتها وبنسخ من ترجمتها وترتب وترقم هذه الترجمات حسب تاريخ إنجازها

المادة 30 من القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم: النص الكامل · Ma Loi