المادة 31

القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم

50-00Dahir n° 1-01-127 du 22 juin 2001

يجب على الترجمان المقبول لدى المحاكم أن يمسك سجلا خاصا يضمن فيه لزوما حسب الترتيب الرقمي ، كل ترجمة أنجزها وتاريخها واسم طالبها وهوية الأطراف الواردة أسماؤهم بالوثيقة المترجمة وموجزا عن موضوعها . يجب قبل البدء في استعمال السجل ترقيم جميع صفحاته والتأشير عليها من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مكتب الترجمان . يراقب وكيل الملك السجل المشار إليه أعلاه كلما اقتضى الأمر ذلك وخاصة عند تجديد ترقيمه . المادة 32 يكون الترجمان المقبول لدى المحاكم مسؤولا عن الضرر الناتج عن كل تعيب أو ضياع أو تبديد أو إتلاف للوثائق والمستندات المسلمة إليه قصد ترجمتها ، ما لم يكن الفعل راجعا إلى قوة قاهرة أو حادث فجائي

المادة 31 من القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم: النص الكامل · Ma Loi