المادة 32

القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم

50-00Dahir n° 1-01-127 du 22 juin 2001

تتنافى مهنة الترجمان المقبول لدى المحاكم مع جميع الوظائف الإدارية والقضائية ، ما لم ينص على خلاف ذلك بمقتضى نص خاص . الباب الثاني : شروط ممارسة المهنة

المادة 32 من القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم: النص الكامل · Ma Loi