تتنافى مهنة الترجمان المقبول لدى المحاكم مع جميع الوظائف الإدارية والقضائية ، ما لم ينص على خلاف ذلك بمقتضى نص خاص . الباب الثاني : شروط ممارسة المهنة
المادة 32
القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم
القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم
تتنافى مهنة الترجمان المقبول لدى المحاكم مع جميع الوظائف الإدارية والقضائية ، ما لم ينص على خلاف ذلك بمقتضى نص خاص . الباب الثاني : شروط ممارسة المهنة