يجب على المفوض القضائي مسك الوثائق التي لها علاقة بحقوق الأطراف لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء الإجراءات تحال بعدها إلى كتابة ضبط المحكمة المعين بدائرة نفوذها من أجل حفظها مقابل إيصال يسلم له من طرف رئيس كتابة الضبط . تسلم وثائق الإجراءات أو نسخ منها إلى من له الحق فيها بناء على طلبه
المادة 19
قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين
