تمسك كتابة الضبط سجلا وفق نموذج يحدد بقرار لوزير العدل 6 يؤشر على صفحاته رئيس المحكمة الابتدائية المختصة يتضمن الأسماء والعناوين الكاملة للمفوضين القضائيين - 6 انظر المادة الأولى من قرار لوزير العدل رقم 1978.06 صادر في 9 محرم 29( 1428 يناير )2007 بتحديد شكل ومضمون السجل المنصوص عليه في المادة 20 من القانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين؛ الجريدة الرسمية عدد 5504 بتاريخ 11 صفر ( 1428 فاتح مارس ،)2007 ص .758 المادة الأولى : يحدد كما يلي شكل ومضمون السجل الذي تمسكه كتابة الضبط والمتعلق بالبيانات الخاصة بالمفوضين القضائيين المنصوص عليها في المادة 20 من القانون 81.03 المشار إليه أعلاه . -9- الموجود محل إقامتهم بدائرة نفوذها وتاريخ التحاقهم بالمهنة ، وأدائهم اليمين القانونية ومراجع مقررات تعيينهم ، ونماذج من توقيعاتهم وإمضاءاتهم المختصرة
المادة 20
قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين
