المادة 24

القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية

53-95Dahir n° 1-97-65 du 12 février 1997

تغير وتتمم على النحو التالي أحكام الفقرة 3 من الفصل 10 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 15( 1394 يوليو )1974 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة .13 «الفصل ................................................................. - .10 الفقرة - .3 يقسم إلى ست غرف : غرفة مدنية تسمى الغرفة الأولى و«غرفة للأحوال الشخصية والميراث وغرفة تجارية وغرفة إدارية وغرفة «اجتماعية وغرفة جنائية ». (الباقي لا تغيير فيه) . - 13 الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 صادر في 24 جمادى الثانية 15( 1394 يوليوز )1974 يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة ، كما تم تعديله وتغييره ، الجريدة الرسمية عدد 3220 بتاريخ 26 جمادى الثانية 1394 ( 17 يوليوز ،)1974 ص