يبلغ عون التنفيذ الطرف المحكوم عليه الحكم المكلف بتنفيذه ويعذره بأن يفي بما قضى به الحكم أو بتعريفه بنواياه ، وذلك خلال أجل لا يتعدى عشرة أيام ( )10 من تاريخ تقديم طلب التنفيذ . يتعين على عون التنفيذ تحرير محضر بالحجز التنفيذي أو بيان الأسباب التي حـالت دون إنجازه ، وذلك خلال أجل عشرين يوما ( )20 تبتدئ من تاريخ انتهاء أجل الإعذار . تطبق لدى المحـاكم التجارية المقتضيات المتعلقة بالقواعد العامة للتنفيذ الجبري للأحكام الواردة في الباب الثالث من القسم التاسع من قانون المسطرة المدنية ما لم يوجد نص مخالف . القسم الثامن : أحكام متفرقة وانتقالية
المادة 23
القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية
