المادة 22

القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية

53-95Dahir n° 1-97-65 du 12 février 1997

أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 18.02 المتعلق بتتميم القانون رقم 53.95 السالف الذكر؛ - كما تم نسخ وتعويض المادة 22 أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 1.13 المتعلق بنسخ وتعويض الباب الثالث المتعلق بمسطرة الأمر بالأداء من القسم الرابع من قانون المسطرة المدنية والمادة 22 من القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية؛ الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.14 بتاريخ 4 جمادى الأولى 6( 1435 مارس )2014 ؛ الجريدة الرسمية عدد 6240 بتاريخ 18 جمادى الأولى 20( 1435 مارس ،)2014 ص .3229 - 11 - يمكن للمدين في حالة قبول الطلب كليا أو جزئيا أن يتعرض على الأمر الصادر في مواجهته . يقبل الحكم الصادر عن المحكمة في إطار التعرض ، الاستئناف داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ . تطبق أمام المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية المسطرة المنصوص عليها في الباب الثالث من القسم الرابع من قانون المسطرة المدنية . القسم السابع : تنفيذ الأحكام والأوامر

المادة 22 من القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية: النص الكامل · Ma Loi