للمحكمة التجارية أن تأمر بأداء مبلغ مسبق من الدين إذا كان الدين ثابتا ولم يكن محل منازعة جدية ، وذلك مقابل ضمانات عينية أو شخصية كافية
المادة 7
القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية
القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية
للمحكمة التجارية أن تأمر بأداء مبلغ مسبق من الدين إذا كان الدين ثابتا ولم يكن محل منازعة جدية ، وذلك مقابل ضمانات عينية أو شخصية كافية