المادة 7

القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية

53-95Dahir n° 1-97-65 du 12 février 1997

للمحكمة التجارية أن تأمر بأداء مبلغ مسبق من الدين إذا كان الدين ثابتا ولم يكن محل منازعة جدية ، وذلك مقابل ضمانات عينية أو شخصية كافية

المادة 7 من القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية: النص الكامل · Ma Loi