المادة 8

القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية

53-95Dahir n° 1-97-65 du 12 février 1997

استثناء من أحكام الفصل 17 من قانون المسطرة المدنية ،8 يجب على المحكمة التجارية أن تبت بحكم مستقل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي المرفوع إليها وذلك داخل أجل ثمانية أيام ( .)8 يمكن استئناف الحكم المتعلق بالاختصاص خلال أجل عشرة أيام ( )10 من تاريخ التبليغ . يتعين على كتابة الضبط أن توجه الملف إلى محكمة الاستئناف التجارية في اليوم الموالي لتقديم مقال الاستئناف . تبت المحكمة داخل أجل عشرة أيام ( )10 تبتدئ من تاريخ توصل كتابة الضبط بالملف . إذا بتت محكمة الاستئناف التجارية في الاختصاص أحالت الملف تلقائيا على المحكمة المختصة . يتعين على كتابة الضبط أن توجه الملف إلى المحكمة المختصة داخل أجل عشرة أيام ( )10 من تاريخ صدوره . لا يقبل قرار المحكمة أي طعن عاديا كان أو غير عاد

المادة 8 من القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية: النص الكامل · Ma Loi