استثناء من أحكام الفصل 17 من قانون المسطرة المدنية ،8 يجب على المحكمة التجارية أن تبت بحكم مستقل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي المرفوع إليها وذلك داخل أجل ثمانية أيام ( .)8 يمكن استئناف الحكم المتعلق بالاختصاص خلال أجل عشرة أيام ( )10 من تاريخ التبليغ . يتعين على كتابة الضبط أن توجه الملف إلى محكمة الاستئناف التجارية في اليوم الموالي لتقديم مقال الاستئناف . تبت المحكمة داخل أجل عشرة أيام ( )10 تبتدئ من تاريخ توصل كتابة الضبط بالملف . إذا بتت محكمة الاستئناف التجارية في الاختصاص أحالت الملف تلقائيا على المحكمة المختصة . يتعين على كتابة الضبط أن توجه الملف إلى المحكمة المختصة داخل أجل عشرة أيام ( )10 من تاريخ صدوره . لا يقبل قرار المحكمة أي طعن عاديا كان أو غير عاد
المادة 8
القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية
