المادة 4

القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية

53-95Dahir n° 1-97-65 du 12 février 1997

أعلاه ، بمقتضى المادة 110 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي ، سالف الذكر . - أنظر يقابلها المادتين 60 و 78 من القانون رقم ،38.15 سالف الذكر . المادة 60 مع مراعاة الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة بمقتضى القانون ، تعقد المحكمة الابتدائية التجارية جلساتها وتصدر أحكامها في جلسة علنية وهي مكونة من ثلاثة قضاة من بينهم رئيس ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، وبحضور كاتب للضبط . -5- القسم الثالث : اختصاص المحاكم التجارية الفصل الأول : الاختصاص النوعي

المادة 4 من القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية: النص الكامل · Ma Loi