المادة 3

القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية

53-95Dahir n° 1-97-65 du 12 février 1997

أعلاه ، بمقتضى المادة 110 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي ، سالف الذكر . - أنظر يقابلها المادتين 76 و 77 من القانون رقم 38.15 سالف الذكر . المادة 76 تتألف محكمة الاستئناف التجارية من : - رئيس أول؛ - وكيل عام للملك؛ - نائب أو أكثر للرئيس الأول ومستشارين؛ - نائب أول أو أكثر للوكيل العام للملك وباقي نوابه؛ - رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة ورؤساء مصالح وموظفي كتابة الضبط وموظفي كتابة النيابة العامة . المادة 77 تشتمل كل محكمة استئناف تجارية على غرف وتضم كل غرفة هيئة أو عدة هيئات ، حسب أنواع القضايا المعروضة عليها ، ويمكن لكل غرفة البت في كل القضايا المعروضة على المحكمة . يرأس كل غرفة أو هيئة بمحكمة الاستئناف التجارية ، مستشار يتم تعيينه ونائبه طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفرع الأول من الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الأول من هذا القانون . تعمل جميع غرف محكمة الاستئناف التجارية تحت إشراف الرئيس الأول للمحكمة . -5 تم نسخ